الشيخ حسين آل عصفور
281
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
وحسنة الحلبي ( 1 ) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مؤسرا كلف أن يعتقه كله وإلا يستسعى العبد في باقي النصف الآخر " . ومثلها صحيحته ( 2 ) كما في الفقيه . وموثقة محمد بن قيس ( 3 ) كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ثم ذكر مثل صحيحته المتقدمة . واحتج الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار من القول بالتفصيل - وهو أنه إن قصد بالاضرار بالشريك فكه إن كان مؤسرا وبطل العتق إن كان معسرا ، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع استقر ملك الشريك على حصته - بما رواه الكليني في الحسن وابن بابويه ( 4 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضرا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر " . وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) " قال : قلت
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 182 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 220 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 25 ب 18 ح 2 وما في المصادر " إن كان مضارا - وإلا استسعى العبد في النصف الآخر " . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 67 ح 8 وفيه " إن كان مضارا - استسعى العبد في النصف الآخر " . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 683 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 25 ب 18 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 182 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 67 ح 8 ، الوسائل ج 16 ص 25 ب 18 ح 2 وما في المصادر " إن كان مضارا " . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 68 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 221 ح 27 ، الوسائل ج 16 ص 28 ب 18 ح 12 وما في المصادر اختلاف يسير .